131الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضيةالفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضيةAbd al-Rahman al-Ba'li - 1192 ہجریعبد الرحمن البعلي - 1192 ہجریایڈیٹرعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامىناشردار ركائزایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1439 ہجریپبلشر کا مقامالكويتاصنافWills and InheritanceHanbali Jurisprudence•علاقےشاملبنان•سلطنتیں اور عہدعثمانیثلث، أو ثلثين، وكثمن وثلثين، أو سدس، أو هما.فنصف مع ثلثين؛ كزوج وأختين لغير أمٍّ: من ستَّة، وتعول إلى سبعة.أو نصف مع ثلث؛ كزوج وأمٍّ وعمٍّ: من ستَّة.أو نصف مع سدس؛ كزوج وأخ لأمٍّ وعمٍّ: من ستَّة.وتصحُّ بلا عول؛ كزوج وأمٍّ وأخوين لأمٍّ، وتسمَّى: مسألة الإلزام.وتعول الستَّة إلى عشرة، وترًا وشفعًا، وهي الَّتي أشرت إليها بقولي: (فستَّة بالوتر والشَّفع إلى عشرة تعول).فتعول إلى سبعة: كزوج وأخت لأبوين أو لأب وجدَّة، أو زوج وأخت لأبوين وأخت لأب أو لأمٍّ، وكذا أخت لأبوين وأخت لأب وولدا لأمِّ وأمٍّ.وإلى ثمانية: كزوج وأمٍّ وأخت لغيرها، وتسمَّى: المباهلة.وإلى تسعة: كزوج وولدي أمٍّ وأختين لغير أمٍّ، وتسمَّى: الغرَّاء، والمروانيَّة، وكذا: زوج وأم وثلاث أخوات متفرِّقات.وإلى عشرة: كزوج وأمٍّ وأختين لأمٍّ وأختين لغيرها، وتسمَّى: أمَّ الفُروخ - بالخاء المعجمة؛ لكثرة عولها.1 / 148کاپیاشتراکAI سے پوچھیں