125الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضيةالفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضيةAbd al-Rahman al-Ba'li - 1192 ہجریعبد الرحمن البعلي - 1192 ہجریایڈیٹرعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامىناشردار ركائزایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1439 ہجریپبلشر کا مقامالكويتاصنافWills and InheritanceHanbali Jurisprudence•علاقےشاملبنان•سلطنتیں اور عہدعثمانیولم يورِّثهم مالك ومن وافقه (١).[ولنا] (٢): قوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ﴾.وهم أحد عشر صنفًا:الأوَّل: ولد البنات، وولد بنات الابن.والثَّاني: ولد الأخوات مطلقًا.والثَّالث: ولد بنات الإخوة مطلقًا.والرَّابع: بنات الأعمام.والخامس: أولاد الإخوة من الأمِّ، ذكورًا كانوا أو إناثًا.والسَّادس: العمُّ من الأمِّ.والسَّابع: العمَّات.والثَّامن: الأخوات والخالات.والتَّاسع: أبو الأمِّ.والعاشر: كلُّ جدَّة أدلت بأبٍ بين أمَّين؛ كأمِّ أبي الأمِّ، أو أدلت بأبٍ أعلى من الجدّ؛ كأمِّ أبي أبي أبي الميت.(١) ينظر: الشرح الكبير للدردير (٤/ ٤٦٨)، مواهب الجليل (٦/ ٤١٣).(٢) في الأصل: (وكذا)، والمثبت هو الموافق لما في الشرح الكبير (١٨/ ١٦٠)، وكشاف القناع (١٠/ ٤٠٠).1 / 142کاپیاشتراکAI سے پوچھیں