107الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضيةالفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضيةAbd al-Rahman al-Ba'li - 1192 ہجریعبد الرحمن البعلي - 1192 ہجریایڈیٹرعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامىناشردار ركائزایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1439 ہجریپبلشر کا مقامالكويتاصنافWills and InheritanceHanbali Jurisprudence•علاقےشاملبنان•سلطنتیں اور عہدعثمانیص: بَابُ الحَجْبِش: (الحجب) لغةً: المنع، مأخوذ من الحجاب، و[منه] (١) الحاجب؛ لأنَّه يمنع من أراد الدُّخول.وشرعًا: منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلِّيَّة، ويسمَّى: حجب حرمان، أو من أوفر حظَّيه، ويسمَّى: حجب نقصان.فحجب النُّقصان: يدخل على كلِّ الورثة.وحجب الحرمان نوعان:بالوصف: كما إذا قام به مانع من موانع الإرث المتقدِّم ذكرها في موانع الإرث؛ كالقتل ونحوه، ويدخل على كلِّ الورثة أيضًا.وبالشَّخص: لا يدخل على خمسة: الزَّوجين، والأبوين، والولد، ذكرًا كان أو أنثى، إجماعًا؛ لأنَّهم يُدْلون إلى الميت بغير واسطة، فهم أقوى الورثة.وإنَّما حجب المعتِق بالإجماع مع أنَّه يُدْلي إلى الميت بنفسه؛(١) سقطت من الأصل، والمثبت من شرح المنتهى (٤/ ٥٥٩)، ومطالب أولي النهى (٤/ ٥٦٤).1 / 121کاپیاشتراکAI سے پوچھیں