251

Useful Fatwas for the People of the Era, Abridged from the 35 Volumes of Imam Ibn Taymiyyah's Fatwas

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

ایڈیٹر

حسين الجمل

ناشر

دار ابن الجوزي

اشاعت کا سال

1411 ہجری

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک

أظهر قول العلماء : كأجرة الرضاع ، وفي الآخر هي للزوجة من أجل الحمل فتكون من جنس نفقة الزوجات. والصحيح أنها من جنس نفقة الأقارب كأجرة الرضاع. اللهم إلا أن يكون الإبراء بمقتضى أنه لا تبقى بينهما مطالبة بعد النكاح أبداً. فإذا كان الأمر كذلك ومقصودهما المباراة بحيث لا يبقى للآخرة مطالبة بوجه، فهذا يدخل فيه الإبراء من نفقة الحمل.

**

251