218

Useful Fatwas for the People of the Era, Abridged from the 35 Volumes of Imam Ibn Taymiyyah's Fatwas

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

ایڈیٹر

حسين الجمل

ناشر

دار ابن الجوزي

اشاعت کا سال

1411 ہجری

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک

[ كتاب الفرائض ]

(٢٤٢) وسُئل (٣٣٦/٣١).

عن امرأة ماتت ولها زوج ، وجدة ، وإخوة أشقاء ، وابن : فما يستحق كل واحد من الميراث ؟

فأجاب :

للزوج الربع ، وللجدة السدس ، وللابن الباقى ، ولا شىء للإِخوة باتفاق الأئمة .

(٢٤٣) وسُئل (٣٣٧/٣١).

عن امرأة توفيت ، وخلفت : زوجاً ، وابنتين ، ووالدتها ، وأختين أشقاء : فهل ترث الأخوات ؟

فأجاب :

يفرض للزوج الربع ، وللأم السدس ، وللبنتين الثلثان ، أصلها من اثنى عشر ، وتعول ثلاثة عشر ، وأما الأخوات فلا شىء لهن مع البنات ، لأن الأخوات مع البنات عصبة ، ولم يفضل للعصبة شىء ، هذا مذهب الأئمة الأربعة .

(٢٤٤) وسُئل رحمه الله (٣٥٧/٣١).

عن رجل توفى وله عم شقيق ، وله أخت من أبيه : فما الميراث ؟

فأجاب :

للأخت النصف ، والباقى للعم ، وذلك باتفاق المسلمين .

(٢٤٥) وسُئل (٣٥٧/٣١).

عن امرأة ماتت وخلفت من الورثة : بنتاً ، وأخاً من أمها ، وابن عم . فما يخص كل واحد ؟

218