202

Useful Fatwas for the People of the Era, Abridged from the 35 Volumes of Imam Ibn Taymiyyah's Fatwas

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

ایڈیٹر

حسين الجمل

ناشر

دار ابن الجوزي

اشاعت کا سال

1411 ہجری

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک

[ كتاب الصلح إلى الوقف]

(٢١٠) وسُئل (١٥/٣٠).

عن رجل له ملك، وهو واقع، فأعلموه بوقوعه فأبى أن ينقضه، ثم وقع على صغير فهشمه هل يضمن؟ أو لا؟

فأجاب:

هذا يجب الضمان عليه في أحد قولي العلماء لأنه مفرط في عدم إزالة هذا الضرر والضمان، على المالك الرشيد الحاضر، أو وكيله إن كان غائباً، أو وليه إن كان محجوراً عليه.

(٢١١) وسُئل رحمه الله (١٨/٣٠).

عن رجل عسفه إنسان على دَيْنِ يريد حبسه، وهو معسر فهل القول قوله في أنه معسر؟ أو يلزم بإقامة البيّنة في ذلك؟

فأجاب:

إذا كان الدَّيْنُ لزمه بغير معاوضة كالضمان، ولم يعرف له مال قبل ذلك فالقول قوله مع يمينه في الإِعسار، والله أعلم.

(٢١٢) وسُئل (٢٤/٣٠).

عمن عليه دَيْنٌ فلم يوفه حتى طولب به عند الحاكم وغيره وغرم أجرة الراحلة هل الغرم على المدين؟ أم لا؟

فأجاب:

الحمد لله. إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطله حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل، إذا غرمه على الوجه المعتاد.

202