172

Useful Fatwas for the People of the Era, Abridged from the 35 Volumes of Imam Ibn Taymiyyah's Fatwas

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

ایڈیٹر

حسين الجمل

ناشر

دار ابن الجوزي

اشاعت کا سال

1411 ہجری

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک

[ الحج ]

(١٦٨) وسُئل (١٠/٢٦ : ١١).

عن امرأة حجت حجة الإِسلام، وما اعتمرت، وفي العام الثاني قصدت أن تحج عن بنتها، وكانت بالأول أحرمت بحج وعمرة. فهل عليها عمرة أخرى؟

فأجاب:

لا عمرة عليها لما مضى، وأما إذا اعتمرت في هذا العام عن نفسها غير العمرة عن بنتها جاز ذلك.

(١٦٩) وسُئل (١٣/٢٦).

هل يجوز أن تحج المرأة بلا محرم؟

فأجاب :

إن كانت من القواعد اللاتي لم يحضن، وقد يئست من النكاح، ولا محرم لها، فإنه يجوز في أحد قولي العلماء أن تحج مع من تأمنه وهو إحدى الروايتين عن أحمد. ومذهب مالك والشافعي.

(١٧٠) وسُئل (١٨/٢٦).

عن امرأة حجت وقصدت أن تحج عن ميتة بأجرة فهل لها أن تحج؟

فأجاب:

يجوز أن تحج عن الميت بمال يؤخذ على وجه النيابة بالاتفاق. وأما على وجه الإِجارة ففيه قولان للعلماء. هما روايتان عن أحمد:

أحدهما : يجوز وهو قول الشافعي.

والثاني : لا يجوز وهو مذهب أبي حنيفة. ثم هذه الحاجة عن الميت إن كان قصدها الحج أو نفع الميت كان لها في ذلك أجر وثواب ، وإن كان ليس

172