الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
ناشر
مطبعة الاستقامة
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1352 ہجری
•
علاقے
مصر
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
Muhammad Muhyi al-Din Abd al-Hamidالدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
ناشر
مطبعة الاستقامة
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1352 ہجری
العورة ، ترك الاستقبال ، صلاة العاجز ، المرأة تخالف الرجل فى أمور
الْعَوْرَةُ الَّتِي يَجِبُ سَتْرُهَا فِي الصَّلاَةِ: بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجُلِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ، وَبِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ جَمِيعُ بَدَنِهَا مَا عَدَا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ، وَبِالنِّسْبَةِ لِلْأَمَةِ الْأَصَحُّ أَنَّهَا كَالرَّجُلِ
وَلَا يَجُوزُ تَرْكُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ إِلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ: أَحَدُهُمَا: فِي الْحَرْبِ عِنْدَ اشْتِدَادِ الْخَوْفِ، وَالثَّانِي: فِي صَلَاةِ النَّفْلِ عِنْدَ السَّفَرِ
مَنْ عَجَزَ عَنِ الْقِيَامِ فِي الْفَرْضِ صَلَّى قَاعِدًا، فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْقُعُودِ صَلَّى مُضْطَجِعًا عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، فَإِنْ عَجَزَ صَلَّى عَلَى
69