الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
ناشر
مطبعة الاستقامة
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1352 ہجری
•
علاقے
مصر
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
Muhammad Muhyi al-Din Abd al-Hamidالدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
ناشر
مطبعة الاستقامة
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1352 ہجری
لا يعفى عن شيء من النجاسات إلا القليل من الدم والقيح إذا سقط على ثوب أو بدن، والحيوان الذي لا دم له سائل كالبعوض إذا وقع في الطعام ومات فيه، وما لا يدركه البصر لقلته من سائر النجاسات، وطين الطريق ورشاش الماء النجس إذا شق الاحتراز عنه.
ثم النجاسة على ثلاثة أقسام: مخففة، ومغلظة، ومتوسطة: أما المخففة فهي بول الصبي الذي لم يبلغ حولين ولم يتعد بغذاء غير اللبن، وأما المغلظة فهي نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما، وأما المتوسطة فهي ما عدا هذين النوعين.
يعني، إن معنى نجاسة هذه الأشياء أن الشارع الحكيم يطلب منا
53