124

الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية

الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية

ناشر

مطبعة الاستقامة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1352 ہجری

علاقے
مصر

(٣٩) الحج (أيضا)

(٣) الدرس الثالث

ما يحرم بسبب الإحرام، حكم من يفعل واحداً منها، حكم الوطء، جزاء قتل الصيد، جزاء قطع شجر الحرم

ما يحرم بسبب الإحرام

ويحرم على من أحرم حج أو عمرة عشرة أشياء: لبس المخيط، وتغطية الرأس من الرجل والوجه من المرأة، وترجيل الشعر، وحلقه، وتقليم الأظفار، والتطيب، وقتل الصيد، وعقد الزواج، والوطء، والمباشرة بشهوة.

حكم من يفعل واحداً منها

أما عقد النكاح فإنه لا يجب بفعله شيء؛ لأنه لا ينعقد ولا يحصل المقصود منه، وأما الوطء وقتل الصيد فسيأتي حكمهما، وأما من فعل شيئاً غير هذه الثلاثة فإنه يلزمه فدية (وهي شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين يعطي كل مسكين نصف صاع).

124