الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
ناشر
مطبعة الاستقامة
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1352 ہجری
•
علاقے
مصر
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
Muhammad Muhyi al-Din Abd al-Hamidالدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية
ناشر
مطبعة الاستقامة
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1352 ہجری
ما يحرم بسبب الإحرام، حكم من يفعل واحداً منها، حكم الوطء، جزاء قتل الصيد، جزاء قطع شجر الحرم
ويحرم على من أحرم حج أو عمرة عشرة أشياء: لبس المخيط، وتغطية الرأس من الرجل والوجه من المرأة، وترجيل الشعر، وحلقه، وتقليم الأظفار، والتطيب، وقتل الصيد، وعقد الزواج، والوطء، والمباشرة بشهوة.
أما عقد النكاح فإنه لا يجب بفعله شيء؛ لأنه لا ينعقد ولا يحصل المقصود منه، وأما الوطء وقتل الصيد فسيأتي حكمهما، وأما من فعل شيئاً غير هذه الثلاثة فإنه يلزمه فدية (وهي شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين يعطي كل مسكين نصف صاع).
124