122

الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية

الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية

ناشر

مطبعة الاستقامة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1352 ہجری

علاقے
مصر

(٣٨) الحج ((أيضا))

(٢) الدرس الثاني

العمرة وحكمها، شروط الطواف، سنن الطواف

العمرة وأركانها وحكمها

الْعُمْرَةُ فِي اللُّغَةِ عِبَارَةٌ عَنِ الزِّيَارَةِ، وَهِيَ فِي الشَّرْعِ زِيَارَةُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ، وَأَرْكَانُهَا مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ مَا عَدَا الْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ، وَهِيَ فَرْضٌ عَلَى مَنْ فُرِضَ الْحَجُّ عَلَيْهِ مَرَّةً فِي الْعُمْرِ أَيْضًا

شروط الطواف

وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الطَّوَافِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ: الطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثِ وَالْخَبَثِ، وَأَلَّا يَنْكُسَهُ، وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ، وَكَوْنُهُ فِي الْمَسْجِدِ

سنن الطواف

وَيُسَنُّ فِي الطَّوَافِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ: ابْتِدَاؤُهُ بِاسْتِلَامِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ، وَأَنْ يَسْتَلِمَهُ فِي كُلِّ طَوْفَةٍ، وَأَنْ يُقَبِّلَهُ، وَأَنْ يَرْمُلَ الرَّجُلُ فِي الطَّوْفَاتِ

123