106

الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية

الدروس الفقهية على مذهب السادة الشافعية

ناشر

مطبعة الاستقامة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1352 ہجری

علاقے
مصر

أسئلة

عند رجل خمسون مثقالا من الذهب وألفًا درْهم من الفضة فما الذى يشترط لوجوب زكاتهما عليه ؟ وما هو المقدار الذى يخرجه؟

زرع رجل أرضه شعيراً وبراً وأرزاً وسقاها بماء النهر بغير كلفة، ونتج له من ذلك عشرون وَسْقًا من الشعير، وأربعون وسقا من البر، وخمسون وسقا من الأرز، فما الذى يخرجه زكاة لهذه المقادير؟

تاجر بدأ تجارته فى أول المحرم، فمتى يجب عليه إخراج الزكاة؟ وما الذى يصنع لمعرفة ما يجب عليه؟ وإذا قوم بضاعته فوجدها تساوى ثلاثة آلاف درهم من الفضة فما هو المقدار الواجب عليه إخراجه؟

رجل بحث فى الصحراء فوجد فيها خمسمائة درهم من الفضة المضروب عليها نقش جاهلى، ومائتى مثقال من الذهب كذلك، فهل يجب عليه شىء؟ وما هو؟

بحث رجل فى صحراء فوجد قطعة من الفضة زنتها ألف وأربعمائة درهم فما الذى يجب عليه؟

ما الذى يشترط فى الخليطين حتى يؤديا زكاة المالك الواحد؟

106