الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
ایڈیٹر
محمد بركت
ناشر
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1418 ہجری
پبلشر کا مقام
شيراز
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
ابن طي الفقعاني (d. 855 / 1451)الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
ایڈیٹر
محمد بركت
ناشر
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1418 ہجری
پبلشر کا مقام
شيراز
المواقيت المذكورة آنفا (1).
د - إنه لا يشترط الإتيان فيهما بالحج والعمرة في عام واحد، بخلاف التمتع.
ه - إنه لا يشترط كون عمرتهما في أشهر الحج، بخلاف التمتع.
و - إنه لا يتعين في التحلل من عمرتهما التقصير، بل يتخير بينه وبين الحلق، بخلاف المتمتع (2).
ز - إنهما يجوز لهما تقديم طواف الحج على الموقفين اختيارا، ويحل لهما الطيب - حينئذ - بخلاف المتمتع، فإنه لا يجوز إلا لضرورة.
ح - إنه يجوز لهما تأخير طواف الحج وسعيه طول ذي الحجة - على كراهية - بخلاف المتمتع.
ط - إنه لا يتعين عليهما وجوب الهدي، بل الوجوب تخييري بينه وبين التلبية، بخلاف المتمتع.
ي - إنه (3) يجب في عمرتهما طواف النساء، بخلاف المتمتع، فإنه لا يجب في عمرته، على الأصح.
والقارن يفارق المفرد بأمرين:
ألف - سياق الهدي.
ب - التخيير - في عقد إحرامه - بين التلبيات وبين التقليد أو الإشعار.
إذا عرفت هذا، فهنا فصلان:
[الفصل] الأول: في أفعال العمرة المتمتع بها.
وهي خمسة:
صفحہ 72
1 - 319 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں