52

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

ایڈیٹر

محمد بركت

ناشر

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1418 ہجری

پبلشر کا مقام

شيراز

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

تنبيه:

النافلة قد تكون:

لفضيلة المكان، كالصلاة في الكعبة، أو في المسجد تحية.

وللفعل: فإما لمصلحة عامة كالاستسقاء، أو خاصة كالحاجة، أو لتقرير مطلوب كالشكر، أو تكرمة له كالزيارة، أو لتكميله كالإحرام.

أو للزمان، كعمل الأسبوع والغدير.

أو لكونها صلاة شخص معظم، كصلاة علي (عليه السلام).

فما للمكان: فيه، ولا يتعبد به في غيره.

وما للفعل: قبله، عند ابتداء الشروع فيه، عدا الزيارة، فإنها بعدها.

وما للزمان: بعد دخوله، ولا يتعبد به في غيره، عدا النافلة اليومية، فتقضى بعده وتقدم عليه، كما ذكرنا.

وما للمكان: لا يتعرض له - كما عرفت - وما عداه، لا بد من التعرض لذكر مشخصه (1)، فينوي الإحرام في نافلته، مثلا.

وهذا ضابط كلي، والأمثلة ظاهرة لا نطول بذكرها.

تذنيب:

ينبغي أن ينوي في الأشياء المحتملة للوجوب الوجوب، كتلاوة القرآن وحفظه - فإنه واجب على الكفاية وربما تعين على الحافظ حذرا من النسيان - وكطلب العلم، وفروض الكفايات كلها، فتجب نية (2) الوجوب حيث يتعين عليه، وقيل: مطلقا، وهو أقوى.

صفحہ 50