48

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

ایڈیٹر

محمد بركت

ناشر

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1418 ہجری

پبلشر کا مقام

شيراز

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

وليس فيهما (1) تكبيرة الإحرام، ولا تكبيرة السجود، ولا رفع اليدين، ولا تشهد، ولا تسليم.

ولا يشترط وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، نعم يشترط وضع الأعضاء السبعة.

ويجوز فعلهما على الراحلة.

ويشترط فيهما إباحة المكان، والساتر.

وأما الصلوات (2) المندوبة، فكثيرة ليس هذا موضع ذكرها، ولنذكر المهم منها.

فمن ذلك (3): النوافل اليومية وهي أربع وثلاثون في الحضر:

للظهر: ثمان بعد الزوال قبلها.

وللعصر: ثمان قبلها، بعد الظهر.

وللمغرب: أربع بعدها.

وللعشاء: ركعتان - من جلوس - بعدها، يعدان بواحدة.

ولليل (4): ثمان بعد نصفه.

وللشفع: ركعتان.

وركعة للوتر.

[وللصبح: ركعتان، بعد الفجر قبلها] (5).

وتسقط نافلة الظهرين والعشاء (6)، سفرا.

صفحہ 46