35

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

ایڈیٹر

محمد بركت

ناشر

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1418 ہجری

پبلشر کا مقام

شيراز

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

الرابع: القراءة، وهي واجبة ليست ركنا.

ويجب قراءة الحمد وسورة - غير عزيمة، ولا يخرج بها الوقت - في الواجبة الثنائية، وفي الأولتين من الثلاثية والرباعية.

وفي الثالثة والرابعة يتخير بين قراءة الحمد وحدها - وهي أفضل مطلقا (1) - وبين تسبيحات أربع، [و] (2) صورتها: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر.

أو: اثنى عشر تسبيحة، فيكرر هذه الصور (3) ثلاثا.

أو: عشر تسبيحات، صورتها: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله - مرتان - ويأتي في الثالثة بالتكبير.

أو: تسع، صورتها: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، ثلاثا.

ويتعين الجهر في الصبح، وأولتي العشائين على الرجل، والإخفات في البواقي، سواء سبح أو قرأ.

والمرأة تسر مطلقا، ولو جهرت فيما يجهر فيه الرجل، جاز إذا لم يسمعها الأجنبي.

والخنثى إن تمكنت من مكان لا يطلع عليها الأجانب، فكالرجل، وإلا فكالمرأة، والنائب تابع.

ولا بد من القصد إلى السورة، ومحله: من آخر التكبير، فلو قصد قبل الحمد أو في أثنائها، أجزأ.

صفحہ 33