الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
ایڈیٹر
محمد بركت
ناشر
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1418 ہجری
پبلشر کا مقام
شيراز
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
ابن طي الفقعاني (d. 855 / 1451)الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
ایڈیٹر
محمد بركت
ناشر
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1418 ہجری
پبلشر کا مقام
شيراز
ثم الفعل إن كان يشترط (1) فيه رفع الحدث أو الاستباحة - كالصلاة المندوبة - نوى ذلك.
وصفته: أتوضأ لاستباحة الصلاة، أو: لرفع الحدث، لندبه، قربة إلى الله. ويجوز ضمهما (2).
وإن كان لا يشترط (3) فيه ذلك، كفى في نيته ذكر السبب.
وصفته: أتوضأ لدخول المسجد، لندبه، قربة إلى الله، أتوضأ لتلاوة القرآن، لندبه، قربة إلى الله، وكذا البواقي.
ولا بد من تعينه كما ذكرنا، ولا يكفي الإطلاق - وهو أتوضأ لندبه، قربة إلى الله - لعدم ذكر الخصوصية، وإذا عين فعلا، لم يكف عن غيره.
ولو نوى رفع الحدث، كفى عن الكل، وقيل: لا بد في المندوب من الرفع حيث يمكن، ومع تعذره ينصرف إلى الصورة وتعيين سببه.
ومحل النية: عند غسل يديه المستحب للوضوء، ثم عند المضمضة (4)، ثم عند الاستنشاق، ثم خلالهما، ثم عند أول جزء من أعلا الوجه مقارنة له، وتتضيق حينئذ ويستديم حكمها إلى الفراغ.
وفي تقييد غسل يديه " بالمستحب للوضوء " فائدة، هي: أنه لو كان الغسل واجبا، كإزالة النجاسة، أو حراما، كقصور الماء عنه، أو مكروها
صفحہ 10
1 - 319 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں