الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
ایڈیٹر
محمد بركت
ناشر
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1418 ہجری
پبلشر کا مقام
شيراز
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
ابن طي الفقعاني (d. 855 / 1451)الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
ایڈیٹر
محمد بركت
ناشر
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1418 ہجری
پبلشر کا مقام
شيراز
ولا تدخل الفروخ إلا بالشرط.
ولا تدخل الثمرة (1) إلا طلع إناث النخل قبل التأبير.
ولا يدخل الورد (2).
ويدخل في العبد: ثيابه الساترة للعورة لا غيرها، إلا مع الشرط.
ويدخل في الكتاب: أجزاؤه وجلده وخيوطه وما به من الأصول والحواشي والأوراق المثبتة فيه، لا كيسه، ولا الأوراق المفردة التي لا تتعلق به، أما المتعلقة به، فتدخل على الأقوى.
ويدخل في بيع الحيوان: نعله ومساميرها، لا المقود والرحل وتوابعه، إلا بالشرط.
ويدخل في الحمام: بيوته وموقده وخزانة (3) الماء وأحواضه ومسلخه وبئر مائه وماؤه، ولو كان الماء من مباح دخلت الساقية فيه، والقدر المثبتة لا الوقد والطل والأقداح والمآزر.
هذا ما يعم به البلوى، ويرجع في غيره إلى العرف.
وإنما ذكرنا هذا الفصل - وإن لم يكن له صيغة - لأنه من باب مدلول الألفاظ.
[الفصل] الخامس: التسليم.
وهو في المنقول المكيل أو الموزون كيله أو وزنه (4)، وغيرهما النقل، وما لا ينقل التخلية بعد رفع اليد، وقيل: يكفي التخلية مطلقا، قال الشهيد (5) (رحمه
صفحہ 123
1 - 319 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں