الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
ایڈیٹر
محمد بركت
ناشر
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1418 ہجری
پبلشر کا مقام
شيراز
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
ابن طي الفقعاني (d. 855 / 1451)الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود
ایڈیٹر
محمد بركت
ناشر
مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1418 ہجری
پبلشر کا مقام
شيراز
ج - أن تلفه (1) قبل القبض من المشتري.
د - أنه لا يتخير المشتري مع فقده، وكل ما شرط في العقد يتخير المشتري مع فقده.
ولو بيع على من هو في يده، أو على من هو قادر على تحصيله، جاز على الأقوى.
ولو تعدد الآبق، كفى ضميمة واحدة.
ولو جعل الآبق ثمنا لغيره مع الضميمة، فالأقوى الصحة أيضا، فعلى هذا: يجوز جعل أحد الآبقين ثمنا والآخر مثمنا مع الضميمة إلى كل منهما.
ويشترط في الضميمة شرائط صحة البيع.
ولا خيار للمشتري مع العلم بالإباق، ويتخير مع الجهل.
هذا تلخيص ما قرره ابن فهد في المهذب (2) والمقداد في الرائع (4. 3).
[الفصل] الثاني: في أنواعه.
فمنها: الحيوان، ويشترط فيه ما تقدم.
وصورة العقد: بعتك هذه الدابة - مثلا - بعشرة دراهم.
فيقول المشتري: قبلت.
ولو كان الثمن مؤجلا، ذكر الأجل، فيقول: بعشرة دراهم إلى شهر، مثلا.
ولو كان الحيوان حاملا، فالحمل للبايع، إلا أن يشترطه (5) المشتري.
صفحہ 110
1 - 319 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں