101

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

ایڈیٹر

محمد بركت

ناشر

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1418 ہجری

پبلشر کا مقام

شيراز

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهما واجبان عقلا وعينا، وقيل: " كفاية (1) وسمعا ".

ووجوبها تابع، فالأمر بالواجب واجب، وبالمندوب مندوب، والنهي عن الحرام واجب، وعن المكروه مندوب.

ووجوبهما مشروط: بعلم الآمر والناهي بوجه الفعل، وإصرار المأمور والمنهي، وانتفاء المفسدة (2) عن الآمر والناهي، وتجويز التأثير.

وهذا شرط فيما يكون باليد واللسان، دون القلب.

ولكل مرتبة من مراتبه - التي هي: القلب واللسان واليد - مراتب، لا ينتقل إلى الأثقل مع إنجاع (3) الأخف.

فأدنى مرتبة القلب: اعتقاد الوجوب وسؤال التوفيق له، ثم إظهار الكراهة والإعراض وقلة المعاشرة بل عدمها.

صفحہ 103