491

Al-Dhukhru Al-Hareer bi Sharh Mukhtasar al-Tahrir

الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير

ایڈیٹر

وائل محمد بكر زهران الشنشوري

ناشر

(المكتبة العمرية - دار الذخائر)

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - مصر

سلطنتیں اور عہد
عثمانی
قُلْتُ: يَصِحُّ هذا التَّفريعُ إنْ قُلْنا بعَدمِ الخُصوصيَّةِ، وإلَّا، فلا إشكالَ في جوازِ ذلك.
(وَتَضَمُّنُ) لفظُ (عَامٍّ) أي: إذا تَضَمَّنَ العامُّ (مَدْحًا أَوْ ذَمًّا، كَالأَبْرَارِ) في قولِه تعالى: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ (^١)، (وَالفُجَّارِ) ﴿وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ﴾ (^٢)، (لَمْ (^٣) يَمْنَعْ) أي: لم يُغَيِّرْ (عُمَومَهُ) أي: عمومَ اللَّفظِ المُتَضَمِّنِ مدحًا أو ذمًّا على الصَّحيحِ؛ إذْ لا تنافيَ بينَ قصدِ العُمومِ وبينَ المدحِ أو الذَّمِّ، ومنه قولُه تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (^٤) فيُحمَلُ الذَّهَبُ والفضَّةُ وغيرُهما على العُمومِ؛ إذْ لا صارفَ له عنه.
(وَمِثْلُ) قولِه تعالى: (﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ (^٥) عامٌّ فـ (يَقْتَضِي أَخْذَهَا) أي: الصَّدقةِ (مِنْ كُلِّ نَوْعٍ مِنَ المَالِ) الَّذِي بأيديهم، لا مِن نوعٍ واحدٍ عندَ الأكثرِ؛ لأنَّ أموالَهم جمعٌ مضافٌ، فكانَ عامًّا في كلِّ نوعٍ نوعٍ وفردٍ فردٍ، إلَّا ما خَرَجَ بالسُّنَّةِ، ولأنَّ المُرادَ عن كلِّ نصابٍ نصابٍ كما بَيَّنَتْه السُّنَّةُ.

(^١) الانفطار: ١٣.
(^٢) الانفطار: ١٤.
(^٣) في «مختصر التحرير» (ص ١٥٥): لا.
(^٤) التَّوبة: ٣٤.
(^٥) التَّوبة: ١٠٣.

1 / 503