440

Al-Dhukhru Al-Hareer bi Sharh Mukhtasar al-Tahrir

الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير

ایڈیٹر

وائل محمد بكر زهران الشنشوري

ناشر

(المكتبة العمرية - دار الذخائر)

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

پبلشر کا مقام

القاهرة - مصر

سلطنتیں اور عہد
عثمانی
(وَ) الثَّانيَ عَشَرَ: لـ (تَصَبُّرٍ) كقولِه تعالى: ﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ (^١).
(وَ) الثَّالثَ عَشَرَ: لـ (إِيقَاعِ أَمْنٍ) كقولِه تعالى: ﴿وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ﴾ (^٢).
(وَ) الرَّابعَ عَشَرَ: لـ (تَسْوِيَةٍ) كقولِه تعالى: ﴿فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا﴾ (^٣).
(وَ) الخامسَ عَشَرَ: لـ (تَحْذِيرٍ) كقولِه تعالى: ﴿وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (^٤).
(فَإِنْ تَجَرَّدَتْ) صيغةُ النَّهيِ عنِ المعاني المذكورةِ والقَرائنِ: (فَـ) هِيَ (لِتَحْرِيمٍ) يعني اقْتَضَتِ التَّحريمَ، على الصَّحيحِ عندَ العلماءِ مِن المذاهبِ الأربعةِ وغيرِهم.
تنبيهٌ: المنهيُّ عنه أقسامٌ:
أحدُها: أنْ يَكُونَ النَّهيُ عنه لذاتِه، كالكفرِ، والكذبِ، والجَورِ.
الثَّاني: أنْ يَكُونَ النَّهيُ عنه لخارجٍ عنه، لكنَّه لوصفِه اللَّازمِ، كالنَّهيِ عن نكاحِ الكافرِ للمُسلمةِ، وعن بيعِ العبدِ المسلمِ للكافرِ، فإنَّ ذلك يَلْزَمُ منه إثباتُ القيامِ والاستيلاءِ، والسَّبيلِ للكافرِ على المسلمِ.
الثَّالثُ: أنْ يَكُونَ النَّهيُ عنه لأمرٍ خارجٍ غيرِ لازمٍ، كبيعٍ بعدَ نداءِ الجمعةِ.
(وَ) إذا عَرَفْتَ ذلك، فورودُ صيغةِ النَّهيِ (مُطْلَقَةً) أي: مِن غيرِ أن يَقتَرنَ بها ما يَدُلُّ على الفسادِ أوِ الصِّحَّةِ (عَنْ شَيْءٍ:

(^١) التَّوبة: ٤٠.
(^٢) القصص: ٣١.
(^٣) الطُّور: ١٦.
(^٤) آل عمران: ١٠٢.

1 / 452

Al-Dhukhru Al-Hareer bi Sharh Mukhtasar al-Tahrir | اصول