62

The Remembrance of Allah and Supplication and Healing with Ruqyah from the Book and the Sunnah

الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة

ناشر

بدون (توزيع الجريسي)

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

٣٧ - ٢ - وعن عائشة ﵂؛ قَالَت: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ التَّيَمٌّنَ-مَا اسْتَطَاعَ- فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ: فِي طُهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ» (^١).
المبحث الثامن: الترهيب من أن يجلس الإنسان مجلسًا
لا يذكر الله تعالى فِيهِ وَلَا يصلى عَلَى نبيه محمد ﷺ
٣٨ - ١ - عَنْ أبي هريرة ﵁؛ عَنْ النبي ﷺ قَالَ: «مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللهَ فِيْهِ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ؛ إِلَاّ

(^١) متفق على صحته: أخرجه البخاري في ٤ - ك الوضوء، ٣١ - ب التيمن في الوضوء والغسل، (١٦٨). وفي ٨ - ك الصلاة، ٤٧ - ب التيمن في دخول المسجد وغيره، (٤٢٦) وهذا لفظه. وفي ٧٠ - ك الأطعمة، ٥ - ب التيمن في الأكل وغيره، (٥٣٨٠). وفي ٧٧ - ك اللباس، ٣٨ - ب يبدأ بالنعل اليمنى، (٥٨٥٤). و٧٧ - ب الترجيل والتيمن فيه، (٥٩٢٦). ومسلم في ٢ - ك الطهارة، ١٩ - ب التيمن في الطهور وغيره، (٢٦٨ - ١/ ٢٢٦). وأبو عوانة (١/ ٢٢٢). وأبو داود في ك اللباس، ٤٣ - ب في الانتعال، (٤١٤٠). والترمذي في أبواب الصلاة، ٤٢٨ - ب ما يستحب من التيمن في الطهور، (٦٠٨). وقال «حسن صحيح». وفي الشمائل (٣٣ و٨٠). والنسائي في المجتبى ١ - ك الطهارة، ٩٠ - ب بأي الرجلين يبدأ بالغسل، (١١٢ - ١/ ٧٨). وفي ٤ - ك الغسل، ١٧ - ب التيمن في الطهور، (٤١٩ - ١/ ٢٠٥). وفي ٤٨ - ك الزينة، ٦٣ - ب التيامن في الترجل، (٥٢٥٥ - ٨/ ١٨٥). وابن ماجة في ١ - ك الطهارة، ٤٢ - ب التيمن في الوضوء، (٤٠١). والبيهقي (١/ ٨٦ و٢١٦). وأحمد (٦/ ٩٤ و١٣٠ و١٤٧ و١٨٧ - ١٨٨ و٢٠٢ و٢١٠). وأبو الشيخ في أؤخلاق النبي ﷺ ﷺ (٢٨٢). وغيرهم.
* تنبيه: زاد أبو داود في رواية «وسواكه». قلت: هي شاذة تفرد بها مسلم بن إبراهيم -وهو ثقة- دون من روى الحديث عن شعبة، وهم أربعة عشر نفسًا غالبهم من الثقات المتقنين، لم يتابعه عليها أحد منهم. وفي الباب أيضًا: عن عائشة وحفصة وأبي هريرة وابن عمر وغيرهم وأسانيدهم لا تخلو من مقال.
- قال الحافظ في الفتح (١/ ٣٢٥): «قال النووي: قاعدة الشرع المستمرة استجباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين، وما كان بضدهما استحب فيه التياسر «أهـ.
- قلت: وهذا هو المقصود من إيراد هذا الحديث، وهو بيان استحباب عقد التسبيح باليمين دون اليسار.

1 / 64