498

الذب عن مذهب مالك في غير شيء من أصوله وبعض مسائل من فروعه

الذب عن مذهب مالك في غير شيء من أصوله وبعض مسائل من فروعه

ایڈیٹر

د. محمد العلمي

ناشر

المملكة المغربية-الرابطة المحمدية للعلماء-مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1432 ہجری

پبلشر کا مقام

الرباط

علاقے
تیونس
سلطنتیں اور عہد
فاطمی
باب في العدة وعدة الأمة وحكم الأرقاء في الطلاق، وغيره
قال أبو محمد: وأنكر هذا الرجل ما حكي عن مالك في عدة الأمة، فقال: قال مالك: عدتها من وفاة الزوج شهران وخمس ليال، ومن الطلاق قرءان أو حيضتان.
وقال هذا الرجل: قد عم الله النساء في العدة، فلم يخص أمة من حرة، ولا مسلمة من كافرة، كان الز [وج] حرا أو عبدا أو كافرا، فقال في الزوجات في الوفاة، ﴿يتربص بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾، وقال: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهم ثلاثة قروء﴾، وقال: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾.
فجعل عدة الحوامل [في الوفاة] أن يضعن حملهن، وجعل على المطلقة التي مثلها تحيض ثلاثة قروء، وعلى التي ارتابت نفسها من كبر أو صغر ولا تحيض ثلاثة أشهر.

2 / 754