479

الذب عن مذهب مالك في غير شيء من أصوله وبعض مسائل من فروعه

الذب عن مذهب مالك في غير شيء من أصوله وبعض مسائل من فروعه

ایڈیٹر

د. محمد العلمي

ناشر

المملكة المغربية-الرابطة المحمدية للعلماء-مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1432 ہجری

پبلشر کا مقام

الرباط

علاقے
تیونس
سلطنتیں اور عہد
فاطمی
والزوجة لها ذلك حق من حقوقها، وهذا في ظاهر القرآن أن كلمة الإيلاء إنما هي اليمين، وإجماع الأمة أن الأمة لا طلب لها على السيد في الوطء، حلف أو لم يحلف.
وأظن هذا الرجل ظن أن ضرب الأجل هو الإيلاء، وهذا بعد شديد، وإنما الإيلاء اليمين التألي ألا يفعل الوطء.
قال النبي ﵇ في الذي باع التمر فأصاب المبتاع فيه ما وضع به من الثمن، فحلف ألا يضع عن المشتري شيئا، فقال ﵇: " تأتي ألا يفعل خيرا "، أتيت بالمعنى.
قال النابغة:
وآليت لا آتيك إن جئت مجرمًا ... ولا أبتغي جارا سواك مجاورا
قال أهل اللغة: ﴿للذين يولون من نسائهم﴾ أي: يحلفون، يقول: آليت أولي، إذا حلف ألا يجامعها، والاسم الأَلِيَّة، قال جرير:
ولا خير في قول عليه أَلِيَّةٌ ... ولا في يمين عُقدت بالمآثم

2 / 735