469

الذب عن مذهب مالك في غير شيء من أصوله وبعض مسائل من فروعه

الذب عن مذهب مالك في غير شيء من أصوله وبعض مسائل من فروعه

ایڈیٹر

د. محمد العلمي

ناشر

المملكة المغربية-الرابطة المحمدية للعلماء-مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1432 ہجری

پبلشر کا مقام

الرباط

علاقے
تیونس
سلطنتیں اور عہد
فاطمی
ورواه حماد بن سلمة وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده عن النبي ﵇.
نا أبو بكر بن محمد قال: نا يحيى بن عمر قال نا سحنون، عن ابن وهب، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه أبيه سمع عمرو بن شعيب قال: قال رسول الله ﷺ: " أيما رجل ملك عقدة امرأة تزوجها، فليس لها أن تعطي شيئا من مالها إلا بإذن زوجها ".
قال: وأنا سليمان بن أيوب عن عطاء بن دينار وغيره.
وقاله طاووس وربيعة وعمر بن عبد العزيز وغيره من التابعين.
قال: وأنا يزيد بن عياض، عن عمر بن عبد العززي عن رسول الله ﷺ مثله، وأنا مخرمة، عن أبيه، عن ابن المسيب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن مثله.
وأنا يونس عن ابن شهاب قال: أدركت أهل العلم يقولون: ليس للمرأة أن تعطي من مالها عطاء ذا بال إلا بإذن زوجها.

2 / 725