الذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
ایڈیٹر
أبو القاسم گرجي
ناشر
انتشارات دانشگاه تهران
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1387 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
علاقے
•عراق
سلطنتیں اور عہد
عراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtada (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
ایڈیٹر
أبو القاسم گرجي
ناشر
انتشارات دانشگاه تهران
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1387 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
إنما تجب على التخيير دون الجمع، لأنه لا وجه لوجوبها جميعا، ألا ترى أن من غلب في ظنه أن مصلحة ولده تكون في أفعال متغايرة يقوم كل واحد منها مقام صاحبه، إنما يجب عليه هذه الأفعال على سبيل التخيير، ولا يجوز ان يجب عليه الجمع بينها، لأنه لا وجه لوجوبه على هذا الوجه. فأما قياسهم ذلك على ما يتناوله النهي، فسيجئ الكلام فيه في باب النهي، ونذكر الصحيح منه بمشية الله تعالى.
واعلم أن ما كلفه الله - تعالى - ينقسم إلى وجوه ثلاثة:
أولها أن يكلف الله - تعالى - الفعل بأن يريده، ويكره كل تروكه، فعبرنا عما هذه حاله بأنه واجب مضيق.
والقسم الثاني أن يريد - تعالى - الافعال، ولا يكره ترك كل واحد منها إلى الاخر، ويكره تروكها أجمع، فعبرنا عنها بأنها واجبة على سبيل التخيير، كالكفارات.
والقسم الثالث: أن يريد - تعالى - الفعل، ولا يكره شيئا من تروكه، فعبرنا عن ذلك بأنه ندب.
وينقسم ما خير الله - تعالى - فيه إلى ثلاثة أقسام:
صفحہ 98
1 - 839 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں