الذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
ایڈیٹر
أبو القاسم گرجي
ناشر
انتشارات دانشگاه تهران
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1387 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
علاقے
•عراق
سلطنتیں اور عہد
عراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtada (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
ایڈیٹر
أبو القاسم گرجي
ناشر
انتشارات دانشگاه تهران
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1387 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
بين عبيد الدنيا كلها، وكذلك الكسوة والاطعام، وذلك فاسد.
ومنها أنه - تعالى - لو نص على أني أوجبت واحدا لا بعينه، لكان هو الواجب، فكذلك إذا خير فيه، لان المعنى واحد.
ومنها أنه لو فعل الكل، لكان الواجب واحدا بإجماع، فكذلك يجب أن يكون الواجب واحدا قبل أن يفعل.
ومنها أن الجميع لو وجب على جهة التخيير، والجمع بين الثلاث ممكن، لوجب أن يكون واجبة على سبيل الجمع، كما أن ما نهي عنه تخييره كجمعه.
فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا: إن التخيير لا يكون إلا بين أمور تدخل في الامكان، فالمكفر مخير بين عتق من يتمكن من عتقه في الحال، وكذلك القول في الاطعام والكسوة، فإذا لم يملك المكفر إلا رقبة واحدة، زال التخيير في الرقاب، لأنه لا يجوز
صفحہ 94
1 - 839 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں