88

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

ایڈیٹر

أبو القاسم گرجي

ناشر

انتشارات دانشگاه تهران

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1387 ہجری

پبلشر کا مقام

طهران

المحرم، وأن * لا يفعله، يقتضي فعل ذلك.

ومما يبين فساد مذهب من ذهب إلى أن الامر بالشئ ء في المعنى نهي عن ضده، أن الله تعالى قد كره الزنا وأراد الصلاة، وأمر بالصلاة ونهى عن الزنا، وهذا يقتضي أن يكون الفعل الواحد الذي هو قعوده عنهما مرادا مكروها، أو مأمورا به منهيا عنه.

وكان يجب أيضا أن يكون أحدنا متى أراد خروج الغاصب من أحد بابي الدار، أن يكون كارها لخروجه من الباب الاخر، كما يكره تصرفه في الدار، وفساد ذلك ظاهر.

فصل في الامر بالشئ على وجه التخيير اعلم أن الصحيح ان الكفارات الثلاث في حنث اليمين واجبات كلهن، لكن على جهة التخيير، بخلاف ما قاله الفقهاء من أن الواجب منهن واحدة لا بعينها، وفي كشف المذهب هيهنا وتحقيقه إزالة للشبهة فيه.

ونحن نعلم أن تكليفه تعالى للشرائع تابع للمصلحة و الألطاف، وليس يمتنع أن يعلم في أمر معين أن المكلف لا يصلح في

صفحہ 88