الذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
ایڈیٹر
أبو القاسم گرجي
ناشر
انتشارات دانشگاه تهران
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1387 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
علاقے
•عراق
سلطنتیں اور عہد
عراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtada (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
ایڈیٹر
أبو القاسم گرجي
ناشر
انتشارات دانشگاه تهران
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1387 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
به من الزاد والراحلة، بل متى اتفق لنا النصاب، وحال عليه الحول، وجبت الزكاة، وكذلك في الزاد والراحلة. والضرب الآخر يجب فيه مقدمات الفعل، كما يجب هو في نفسه، وهو الوضوء للصلاة، وما جرى مجراها، وإذا انقسم الامر في الشرع إلى قسمين، فكيف نجعلهما قسما واحدا.
فإذا قيل: مطلق الامر يقتضي تحصيل مقدماته، فأما ما كان مشروطا منه بصفة كالزكاة والحج فلا يجب ذلك فيه، قلنا: هذه دعوى، ما الفرق بينكم، وبين من عكسها، فقال: إن مطلق الامر يقتضي إيجابه دون غيره، فإذا علمنا وجوب المقدمات كالوضوء في الصلاة، علمناه بدليل خارج عن الظاهر.
والصحيح أن الظاهر يحتمل الامرين احتمالا واحدا، وإنما يعلم كل واحد منهما بعينه بدليل.
فان تعلقوا بالسبب والمسبب، وأن إيجاب المسبب إيجاب للسبب لا محالة.
صفحہ 84
1 - 839 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں