79

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

ایڈیٹر

أبو القاسم گرجي

ناشر

انتشارات دانشگاه تهران

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1387 ہجری

پبلشر کا مقام

طهران

أن المراد لم نكن من أهل الصلاة والايمان. وذلك أن هذا يقتضي التكرار للمعنى الواحد، لان قوله - سبحانه -: وكنا نكذب بيوم الدين، يغنى عن أن ينفي أن يكونوا من أهل الصلاة والايمان. و أيضا فإن الظاهر من قول القائل: لم أك مصليا، نفي فعل الصلاة، دون الايمان بها.

وقد تعلق من خالفنا بأن الكافر لا يصح منه مع كفره شئ من العبادات، فيجب أن لا يكون مخاطبا بها، كما لو كان عاجزا أو ممنوعا.

والجواب عن ذلك أن الكافر تصح منه العبادات، بأن يقدم الايمان عليها، ثم يفعلها، وجرى مجرى المحدث الذي هو مخاطب بالصلاة، وإن لم تصح منه مع الحدث، لكنه يقدر على تقديم إزالة الحدث ثم فعل الصلاة. ويجب على هذا أن لا يكون القاعد مخاطبا بالصلاة، ولا القائم أيضا إليها، لأنه لا يتمكن في الحال الثانية من جميع أركان الصلاة، وإنما يقع منه على ترتيب. والعاجز أو

صفحہ 79