70

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

ایڈیٹر

أبو القاسم گرجي

ناشر

انتشارات دانشگاه تهران

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1387 ہجری

پبلشر کا مقام

طهران

وأما الجواب عن خبر أبي سعيد الخدري، فإن دعاء الرسول بخلاف أمره، لان إجابة دعائه واجبة ولذلك صح أن يأمره لمكان الإجابة بقطع الصلاة، ومثل ذلك لا يصح في الامر. والدعاء هو أن يناديه: يا فلان، فيجب عليه الإجابة، والامر أن يقول له: إفعل، و قد بينا أنه متردد بين الندب والايجاب.

وقد تعلق من قطع في مجرد الامر على أن المراد به الندب بأن قال إذا كان الامر من الحكيم لا بد من أن يريد المأمور به، ولا بد من كونه مع الحكمة، مما له مدخل في العبادة واستحقاق الثواب، فيجب أن يكون ندبا، لأنه أقل أحواله، وما لا بد منه، وإنما يكون واجبا إذا علمنا كراهة الترك.

فيقال لهم: هذا الذي قدمتموه صحيح، لكنكم بنيتم عليه ما لا يليق به، فمن أين لكم أنه إذا أراد المأمور به، فإنه لم يكره

صفحہ 70