53

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

ایڈیٹر

أبو القاسم گرجي

ناشر

انتشارات دانشگاه تهران

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1387 ہجری

پبلشر کا مقام

طهران

في الشئ الواحد في الدلالة على الحقيقة. وإذا ثبت اشتراك هذه الصيغة بين الوجوب والندب، لم يجز أن يفهم أحدهما من ظاهر القول إلا بدليل منفصل.

ونحن وإن ذهبنا إلى أن هذه اللفظة مشتركة في اللغة بين الندب والايجاب، فنحن نذهب إلى أن العرف الشرعي المتفق المستمر قد أوجب أن يحمل مطلق هذه اللفظة إذا وردت عن الله (تعالى) أو عن الرسول (ص ع) - على الوجوب، دون الندب، وعلى الفور، دون التراخي، وعلى الاجزاء، وتعلق الأحكام الشرعية به. وفي النهي أنه يقتضي فساد المنهي عنه، وفقد إجزائه. وكذلك نقول في اللفظ الذي يذهب الفقهاء إلى أنه موضوع للاستغراق والاستيعاب في اللغة، ونذهب نحن إلى اشتراكه، فنذهب إلى أن العرف الشرعي قرر ومهد حمل هذه الألفاظ - إذا وردت عن الله (تعالى) أو عن رسوله (ص ع) - مع الاطلاق والتجريد على الاستغراق، وإنما يرجع في التخصيص إلى الدلالة.

والذي يدل على صحة هذه الجملة ما هو ظاهر لا يدخل على أحد

صفحہ 53