الذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
ایڈیٹر
أبو القاسم گرجي
ناشر
انتشارات دانشگاه تهران
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1387 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
علاقے
•عراق
سلطنتیں اور عہد
عراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtada (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
ایڈیٹر
أبو القاسم گرجي
ناشر
انتشارات دانشگاه تهران
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1387 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
المراد، لم يجب ذلك، ألا ترى أن الخبر لما احتاج إلى إرادة تتناول كونه خبرا، ولا تتناول المخبر عنه، جاز أن يخبر عن القديم والماضي، فدل هذا الاعتبار على مفارقة الامر للخبر فيما يتناوله الإرادة.
فأما الكلام فيما وضع له الامر ليفيده، فهو أنه وضع ليفيد أن الآمر مريد للمأمور به. ولهذا نقول: إن الامر - من حيث كان أمرا لا يدل إلا على حال الآمر، ولا يدل على حال المأمور به، لأنه قد يأمر بالحسن، والقبيح، والواجب، وما ليس بواجب، فإذا كان الآمر حكيما لا يجوز أن يريد القبيح، ولا المباح، علمنا أنه لم يأمر إلا بما له صفة زائدة على حسنه من واجب أو ندب.
والذي يدل على ما ذكرناه أنه لا فرق عند أهل اللغة بين قول القائل لغيره: أريد منك أن تفعل وبين قوله: افعل.
وأيضا فإن الظاهر من أهل اللغة أنهم يجعلون قول القائل لغيره:
صفحہ 50
1 - 839 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں