الذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
ایڈیٹر
أبو القاسم گرجي
ناشر
انتشارات دانشگاه تهران
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1387 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
علاقے
•عراق
سلطنتیں اور عہد
عراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtada (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
ایڈیٹر
أبو القاسم گرجي
ناشر
انتشارات دانشگاه تهران
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1387 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
ادعوه دليل الاختصاص بالامر، فهو بعينه دليل الاختصاص بالإباحة، والصحيح نفي الاختصاص وثبوت الاشتراك.
فصل فيما به صار الامر أمرا اختلف الناس في ذلك، فذهب قوم إلى أن الامر إنما كان أمرا بجنسه ونفسه. وقال آخرون إنما كان كذلك بصورته و صيغته. وقال آخرون إنما كان كذلك لان الآمر أراد كونه أمرا، وأجروه في هذه القضية مجرى الخبر. وقال آخرون إنما كان الامر أمرا، لان الآمر أراد الفعل المأمور به، وهو الصحيح.
والذي يدل عليه أن الامر إذا ثبت أنه قد يكون من جنس ما ليس بأمر، وأن الامر بعينه يجوز أن يقع غير أمر، فلا بد والحال هذه من أمر يقتضي كونه أمرا. وإذا بينا أنه لا مقتضي لذلك سوى
صفحہ 41
1 - 839 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں