الذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
ایڈیٹر
أبو القاسم گرجي
ناشر
انتشارات دانشگاه تهران
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1387 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
علاقے
•عراق
سلطنتیں اور عہد
عراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtada (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
ایڈیٹر
أبو القاسم گرجي
ناشر
انتشارات دانشگاه تهران
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1387 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
سمي أمرا، وإن لم يكن قولا. والذين قالوا لنا من أهل اللغة:
إن النهى نقيض الامر، هم الذين قالوا لنا: إن الفصل يسمى بأنه أمر وجرى ذلك في كلامهم وأشعارهم.
ويقال لهم فيما تعلقوا به سادسا: إن الخرس والسكوت يمنعان من الامر الذي هو القول، ولا يمنعان من الامر الذي هو الفعل، يدل على هذا أنا نقول في الأخرس: إن أمره مستقيم أو غير مستقيم، ورأيت منه أمرا جميلا أو قبيحا، وكذلك في الساكت. ويوضح ما ذكرناه أنه لو كان الأخرس لا يقع منه ما يسمى منه أمرا من الافعال، - كما لا يكون آمرا لوجب أن يستقبحوا وصف فعله بأنه أمر، كما استقبحوا وصفه بأنه آمر. فقد علمنا الفرق بين الامرين ضرورة. ولمن خالف في اشتراك لفظة عين أن يطعن بمثل ما ذكروه، فيقول: إن هذه اللفظة تجري على ما يؤثر فيه العمى والآفة، وهذا لا يليق إلا بالجارحة،
صفحہ 33
1 - 839 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں