الذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
ایڈیٹر
أبو القاسم گرجي
ناشر
انتشارات دانشگاه تهران
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1387 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
علاقے
•عراق
سلطنتیں اور عہد
عراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtada (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
ایڈیٹر
أبو القاسم گرجي
ناشر
انتشارات دانشگاه تهران
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1387 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
فإن قيل: فيجب أن يسمى ما يفعل بعد هذا الوقت قضاء لا أداء.
قلنا: كذلك يجب.
فإن قيل: فما المراد بلفظة (قضى) في اللغة والشرع.
قلنا: معناها في اللغة ينقسم إلى وجهين:
أحدهما بمعنى خلق وتمم، كقوله - تعالى -: فقضيهن سبع سماوات في يومين.
والوجه الثاني الالزام نحو قوله - سبحانه -: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقولهم: قضى الحاكم بكذا، إذا ألزمه. وأدخل قوم في هذا القسم قوله - تعالى -: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، من حيث كان ما أخبر - تعالى - به حقا ثابتا. وذهب آخرون إلى أن معنى هذه الآية الاعلام. وقيل في معنى قضى فلان دينه: أنه على القسم الأول، بمعنى أنه وفره على مستحقه بتمامه وكماله.
وأما معنى هذه اللفظة في عرف الشرع فإنهم يسمون الفعل قضاء، إذا جمع شروطا ثلاثة:
صفحہ 118
1 - 839 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں