الذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
ایڈیٹر
أبو القاسم گرجي
ناشر
انتشارات دانشگاه تهران
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1387 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
علاقے
•عراق
سلطنتیں اور عہد
عراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtada (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
ایڈیٹر
أبو القاسم گرجي
ناشر
انتشارات دانشگاه تهران
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1387 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
- سبحانه -: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة).
وثانيها حملهم الشرط على العلة، فإنها إذا تكررت تكرر الحكم، وكذلك الشرط.
وثالثها أنه لو لم يتكرر، لكان الفعل إذا لم يفعل مع الشرط الأول وفعل مع الثاني، يكون قضاء لا أداء.
ورابعها حمل الامر المعلق بشرط على النهي المعلق بشرط في وجوب التكرار.
فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا: قد مضى في الفصل الأول أن وجود الشئ لا يدل على أنه لا يجوز سواه، وأن الذي علم تكرره في أوامر القرآن إنما علم بدليل غير الظاهر.
ثم إن التكرار أيضا مختلف لا يجري على طريقة واحدة، فعلم أن اللفظ لا يقتضيه وإنما المرجع فيه إلى الدليل، كقوله - تعالى -: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم)، يعني إذا عزمتم عليها، ونحن لا نسلم أنه يفيد إيجاب الوضوء لكل صلاة عند تكرارها، كصلاة
صفحہ 111
1 - 839 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں