الذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
ایڈیٹر
أبو القاسم گرجي
ناشر
انتشارات دانشگاه تهران
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1387 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
علاقے
•عراق
سلطنتیں اور عہد
عراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtada (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
ایڈیٹر
أبو القاسم گرجي
ناشر
انتشارات دانشگاه تهران
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1387 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
ولا عادة متقدمة - إنه يعقل مرة واحدة بلا زيادة عليها.
وثانيها أن أهل اللغة اشتقوا من المصدر الذي هو الضرب أمثلة:
من جملتها ضرب ويضرب وسيضرب، ومن جملتها اضرب، وقد علمنا أن جميع ما اشتقوه لا يفيد التكرار، فيجب أن يكون الامر بمثابته.
وثالثها أن الآمر غيره بأن يضرب إنما امره بأن يجعل نفسه ضاربا، وهو قد يكون بهذه الصفة بالمرة الواحدة، فلا يجب ما زاد عليها *.
ورابعها أنهم حملوا الامر على الايقاعات والتمليكات والتوكيلات في أنه لا يفيد التكرار.
فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا: قد اقتصرتم على الدعوى، لأنا لا نسلم لكم أن المأمور بأن يفعل ولا عهد ولا عادة ولا علم بقصد المخاطب يعقل المرة الواحدة، فدلوا على ذلك، فهي دعوى منكم.
ثم نعارضهم بمن أمر غيره في الشاهد، وعقل منه التكرار، فإذا قالوا: إن ذلك بدلالة وقرينة، قلنا فيما تعلقوا به مثله.
صفحہ 107
1 - 839 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں