102

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

ایڈیٹر

أبو القاسم گرجي

ناشر

انتشارات دانشگاه تهران

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1387 ہجری

پبلشر کا مقام

طهران

فإن ذكروا: أنه يفيد التأكيد وهو معنى مقصود قلنا: التأكيد إن لم يفيد فائدة زائدة على فائدة اللفظ المؤكد، كان عبثا ولغوا، والكلام موضوع للإفادة، فلا يجوز أن يستعمل منه ما لا فائدة فيه.

وقد تعلق من قال بالتكرار بأشياء:

أولها قولهم (إن أوامر القرآن المطلقة تقتضي التكرار).

ثانيها قياس الامر على النهي في اقتضائه التكرار.

ثالثها إن الامر المطلق ليس بأن يتناول بعض الأوقات أولى من بعض، فيجب * تناوله الكل.

ورابعها قولهم (لو لم يقتض التكرار، لما صح دخول النسخ فيه).

وخامسها قولهم (لو لم يقتض التكرار. لما حسن أن يقول افعل مرة واحدة).

وسادسها قولهم (لو لم يقتض التكرار، لكان المفعول ثانيا قضاء لا أداء).

فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا: إنا لا نسلم لكم أن أوامر القرآن

صفحہ 102