الذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
ایڈیٹر
أبو القاسم گرجي
ناشر
انتشارات دانشگاه تهران
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1387 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
علاقے
•عراق
سلطنتیں اور عہد
عراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtada (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
ایڈیٹر
أبو القاسم گرجي
ناشر
انتشارات دانشگاه تهران
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1387 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
فإن ذكروا: أنه يفيد التأكيد وهو معنى مقصود قلنا: التأكيد إن لم يفيد فائدة زائدة على فائدة اللفظ المؤكد، كان عبثا ولغوا، والكلام موضوع للإفادة، فلا يجوز أن يستعمل منه ما لا فائدة فيه.
وقد تعلق من قال بالتكرار بأشياء:
أولها قولهم (إن أوامر القرآن المطلقة تقتضي التكرار).
ثانيها قياس الامر على النهي في اقتضائه التكرار.
ثالثها إن الامر المطلق ليس بأن يتناول بعض الأوقات أولى من بعض، فيجب * تناوله الكل.
ورابعها قولهم (لو لم يقتض التكرار، لما صح دخول النسخ فيه).
وخامسها قولهم (لو لم يقتض التكرار. لما حسن أن يقول افعل مرة واحدة).
وسادسها قولهم (لو لم يقتض التكرار، لكان المفعول ثانيا قضاء لا أداء).
فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا: إنا لا نسلم لكم أن أوامر القرآن
صفحہ 102
1 - 839 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں