وعلى الأول يلزم كون المرجوح الذاتي راجحا ذاتيا ؛ إذ لا يتصور الوقوع بدون الرجحان ، فمع فرض عدم الغير يكون ذاتيا ، مع أن المفروض أن مقتضى الذات رجحان الطرف الراجح ، فيلزم اجتماع النقيضين ، وهو محال ضرورة.
** وثالثا
، كان ذلك الطرف ممتنعا ، فيكون الطرف الراجح واجبا لذاته ، وقد فرضناه ممكنا.
وإن أمكن فإما لا بسبب ، فيلزم ترجيح المرجوح بلا مرجح ، وهو أشد استحالة من ترجيح أحد المتساويين أو ترجحه بلا مرجح ، أو يكون بسبب ، فإن لم يصر ذلك الطرف أولى به لم يكن السبب سببا ، وإن صار يلزم مرجوحية الطرف الأولى لذاته ، فيزول ما بالذات بما بالغير ، وهو ممتنع ، مع أن وجود السبب المغاير في ذلك المقام غير معقول.
مضافا إلى أن القول بالأولوية (1) الذاتية يستلزم تقدم الشيء على نفسه ، كما لا يخفى ، فلا وجه لاعتبار الأولوية الذاتية.
** المسألة الرابعة والعشرون
** قال
إلى الوجوب ).
** أقول
؛ لكونها منسوبة إلى ما هو الخارج عن الذات ، فإن كانت العلة مستجمعة لجميع الشرائط منتفيا عنها جميع الموانع ، كانت الأولوية وجوبا ، وإلا كانت أولوية يجوز معها وقوع الطرف الآخر.
وهذه الأولوية الخارجية لا تكفي في وجود الممكن أو عدمه ؛ لأن فرضها
صفحہ 138
* بسم الله الرحمن الرحيم
(المقصد الثاني)
(المقصد الثالث)
في الأصل الأول من أصول الدين
(المقصد الثالث)
(الفصل الثاني) في الاعتقاد الثاني :
المطلب الثالث :
المقصد الرابع
في الأصل الثالث
من أصول الدين وهو في (النبوة)
(المقصد الرابع)
في الأصل الثالث من أصول الدين
الفصل الأول :
في أن بعث الله تعالى النبي المخبر عن الله تعالى بنحو
الفصل الثاني :
في أن النبي صلى الله عليه وآله يجب أن يكون معصوما عن
الفصل الثالث :
في أن النبي صلى الله عليه وآله يجب أن يكون مع المعجزة المصدقة ، بناء على
الفصل الرابع :
في أن نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله رسول الله المبعوث إلى
الثقلين : الجن ، والإنس مع المعجزات التي منها : المعراج الجسماني ،
الفصل الخامس :
أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الأنبياء
(المقصد الخامس)
في الأصل
الرابع وهو (الإمامة)
(المقصد الخامس)
الفصل الأول من فصول الإمامة :
الفصل الخامس في الاثني عشرية
المطلب الأول :
في إثبات إمامة مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام