435

Al-Baraheen Al-Mu'tabara fi Hadm Qawa'id Al-Mubtadi'ah

البراهين المعتبرة في هدم قواعد المبتدعة

ایڈیٹر

إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن المديهش

ناشر

المحقق

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٤ هـ

•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
عَنْ الحَرِيْسَةِ (١) الَّتِيْ تُؤْخَذُ مِنْ مَرْتَعِهَا؟ قَالَ: «فِيْهَا ثَمَنُهَا مَرَّتَيْنِ، وَضَرْبُ نَكَالٍ، وَمَا أُخِذَ مِنْ عَطَنِهِ فَقَيْدَ الْقَطْعِ، وَأَبْلَغُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ».
قَالَ: يَا رَسُوْلَ الله، وَالْثِّمَارَ وَمَا أُخِذَ مِنْهَا فِيْ أَكْمَامِهَا؟ قَالَ: «مَنْ أَخَذَ بِفَمِهِ وَلَمْ يَتَّخِذْ خُبْنَةً؛ فَلَيْسِ عَلَيْهِ شَئٌ، وَمَنْ احْتَمَلَهُ، فَعَلَيْهِ ثَمَنُهُ مَرَّتَيْنِ، وَضَرْبُ نَكَالٍ، وَمَا أُخِذَ مِنْ أَجْرَانِهِ فَفَيْهِ الْقَطْعُ، إِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ

(١) في المخطوطة «الحرسية»، وهو تصحيف.
قال الزبيدي في «تاج العروس» (١٥/ ٥٣٢): (الحَريسَة: جِدارٌ من حجارةٍ يُعمَلُ للغنَمِ لأجلِ الحِراسةِ لَهَا والحِفظ ... الحَريسَة: السَّرِقَةُ نَفْسُها. والحَريسَة أَيْضا: مَا احْتُرِسَ مِنْهَا.
وَقيل: الاحْتِراسُ: أَن يُسرَقَ الشيءُ من المَرْعى).
قَالَ أَبُو عبيد في «غريب الحديث» (٣/ ٩٨): الحريسة تُفَسَّر تفسيرين: فبعضهم يَجْعَلهَا السرِقة نَفسهَا، يُقَال: حَرَست أحرِس حَرَسًا إِذا سرق، فَيكون الْمَعْنى: أَنه لَيْسَ فِيمَا يُسرق من الْمَاشِيَة بالحبل قطع حَتَّى يؤويها المراح.
وَالتَّفْسِير الآخر: أَن يكون الحريسة هِيَ المحروسة، فَيَقُول: لَيْسَ فِيمَا يُحْرس فِي الْجَبَل قطع، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِموضع حرز وَإِن حُرِس.
وانظر: «مقاييس اللغة» لابن فارس (٢/ ٣٨)، و«النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير (١/ ٣٦٧).

1 / 438