229

Al-Baraheen Al-Mu'tabara fi Hadm Qawa'id Al-Mubtadi'ah

البراهين المعتبرة في هدم قواعد المبتدعة

ایڈیٹر

إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن المديهش

ناشر

المحقق

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٤ هـ

سلطنتیں اور عہد
عثمانی
وَقَدْ أَذِنَ عُمَرُ ﵁ لِلْحَرْبِيِّ فِيْ دُخُوْلِ دَارِ الإِسْلَامِ، بِشَرْطِ أَخْذِ عُشْرِ مَامَعَهُ، مِنْ أَمْوَالِ الْتِّجَارَةِ.
كَمَا أَخْرَجَ «الْبَيْهَقِيُّ» عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ (١)، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِيْ عَلَيْهِ عُمَرُ؟ فَقُلْتُ: لَا أَعْمَلُ لَكَ حَتَّى تَكْتُبَ لِيْ عَهْدُ عُمَرَ، الَّذِيْ عَهِدَ إِلَيْكَ. فَكَتَبَ لِيْ: أَنْ تَأَخُذَ مِنْ أَمْوَالِ المُسْلِمِيْنَ رُبْعَ الْعُشْرِ، وَمِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الْذَّمَّةِ إِذَا اخْتَلَفُوْا فِيْهَا لِلتَّجَارَةِ، نِصْفَ الْعُشْرِ» (٢).
وَقَالَ سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ: أَخْبَرَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ وَأَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، (٣) عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ (٤)، قَالَ: (اسْتَعْمَلَنِيْ عُمَرُ

(١) كذا في المخطوطة «محمد بن سيرين»، وهو أيضًا في «البدر المنير» (٩/ ٢١٣)، و«التلخيص الحبير» (٦/ ٢٩٧٦)، والصوابُ: «أنس بن سيرين»، كما في «السنن الكبرى» للبيهقي (٩/ ٢١٠).
(٢) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٩/ ٢١٠) من طرق، عن أنس بن سيرين، عن أنس بن مالك. وفي آخره: «ومن أموال أهل الحرب العشر».
وأخرجه أبويوسف في «الخراج» (ص ١٣٥) من طريق القاسم، عن أنس بن سيرين، عن أنس بن مالك ﵁، به.
(٣) ابن جابر البجلي الكوفي، صدوق لين الحفظ من الخامسة، أخرج له مسلم والأربعة. «التقريب» - ط. عوامة - (ص ١١٩)، أخرج له مسلم حديثين في المتابعات.
(٤) الأسدي، وله ذِكْرٌ في الصحيح، ثقة عابد من الثانية أخرج له أبو داود. «التقريب» - ط. عوامه - (ص ٢٦١).

1 / 232