251

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایڈیٹر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

ناشر

دار الضياء

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1443 ہجری

پبلشر کا مقام

الكويت

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک

٣٢٥٣. وَأَمَةٌ زَوَّجَهَا الْمُكَاتَبُ * بِإِذْنِ سَيِّدٍ وَغُرَّ الْخَاطِبُ

٣٢٥٤. أَوْ زَوَّجَ السَّفِيهُ مَعْ إِذْنِ الْوَلِي * مَمْلُوكَةً لَهُ وَلَيْسَ بِالْجَلِي

٣٢٥٥. وَعِتْقِ كُلِّ الْعِرْسِ لَا عَنْ ذِي مَرَضْ * وَتِلْكَ ثُلْثُ الْمَالِ قَبْلَ مَا اسْتَقَضْ

٣٢٥٦. زَوْجٌ بِرِقٍّ مُسَّ لَا إِنْ عَتَقَا * مِنْ قَبْلِ فَسْخِهَا وَلَوْ قَدْ طَلَّقَا

٣٢٥٧. رَجْعِيًّا أَوْ إِسْلَامُهُ تَخَلَّفَا * وَإِنْ يُؤَخِّرُهُ إِلَيْهِمَا كَفَى

٣٢٥٨. دُونَ إِجَازَةٍ وَلِلصَّبِيَّة * وَمَنْ تُجَنُّ عَقِبَ الأَهْلِيَّةْ

٣٢٥٩. لَا لِلْوَلِي وَالْجَهْلُ بِالْتَحْرِيرِ * وَصَدَّقَ الْحَالُ وَبِالتخْيِيْرِ(١)

٣٢٦٠. بِالْعِتْقِ لَا بِجَهْلِهَا الإِسْرَاعَا * فِيهِ وَلَا بِالْعَيْبِ فِيمَا ابْتَاعًا

٣٢٦١. إِنْ حَلَفَتْ عُذْرٌ وَلَوْ يَعْتَرِفُ * بِعُنَّةٍ أَوْ بَعْدَ رَدِّ تَحْلِفُ(٢)

٣٢٦٢. فَسَنَّةً إِنْ طَلَبتهُ أُمْهِـلَا * فَإِنْ لِنَفْي عُنَّةٍ يَحْلِفْ فَلَا

٣٢٦٣. يُطْلَبُ بِالْوَطْءِ وَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلْ * تَرْفَعْ لِقَاضٍ وَيِفَسْخٍ تَسْتَقِلْ

٣٢٦٤. هَذَا وَلَوْ سَافَرَ وَاسْتَقَضَّا * فِي غَيْرِ ذَا النِّكَاحِ لَا إِنْ تَرْضَى

٣٢٦٥. قُلْتُ: الرِّضَا أَثنَاءَهَا فَقَبْلَهَا(٣) * عَلَى الأَصَحِّ غَيْرُ مُسْقِطٍ لَهَا

٣٢٦٦. كَالْحُكْمٍ لَوْ أُسْقِطَ الاِسْتِشْفَاعُ * مِنْ قَبْلِ أَنْ يَجْرِيَ الإِبتِيَاعُ

(١) في (ط، ق) (لَا لِلْوَلِي وَجَهْلِ عِتقِ وَالخِيَارْ * بِالْعِتقِ لَا بِالْعَيْبِ أَوْ عَلَى البدَارُ).

(٢) في (ط) زيادة والناسخ كتب عليها زيادة: (وعتق كل العرس لا عن ذي مرض * وتلك ثلاث قبل المال ما استفض

زوج برق مس لا إن عتقا * من قبل فسخها ولو قد طلقا

رجعيا أو إسلامه تخلفا * وإن يؤخره إليهما كفئ

دون اجازة والصبية * ومن تخن عقب الأهلية).

(٣) في (ط، ق) (وَقَبْلَهَا).

250