Al-Bahja Al-Wardiya
البهجة الوردية
ایڈیٹر
أبو عمر هداية بن عبد العزيز
ناشر
دار الضياء
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1443 ہجری
پبلشر کا مقام
الكويت
٣١٦٦. وَجَمْعُ خَمْسٍ وَلِعِبْدٍ لَا (١) يَحِلْ * جَمْعُ ثَلَاثٍ وَهْوَ فِي عَقْدٍ بَطَلْ
٣١٦٧. وَلَوْ بِهِ أُخْتَانِ صَحَّ فِي الأُخَرْ * وَأُنْثَيَيْنِ أَيَّةٌ تُفْرَضْ ذَكَرْ
٣١٦٨. وَجَدْتَ بَيْنَ ذِي وَذِي مُحَرَّمَا * نِكَاحًا أَوْ وَطْئًا بِمِلْكِ أَوْ هُمَا
٣١٦٩. فَإِن تَبِنْ سَابِقَةٌ أَوِ اشْتَرَى * أَوْ بِزَوَالِ المِلْكِ تَحْرِيمٌ طَرًا
٣١٧٠. أَوْ بِكِتَابَةٍ وَتَزْوِيجِ تُبَحْ * أُخْرَى لَهُ وَلَا يُلَامُ مَنْ نَكَحْ
٣١٧١. أُنْثَى وَبِنْتَ زَوْجِهَا أَوْ أُمَّهْ * وَخُصِّصَتْ مَمْلُوكَةٌ بِالحُزْمَةْ
٣١٧٢. إِنْ نَكَحَ السَّيِّدُ مَنْ لَمْ تُجْمَعَا * وَمَنْ ثَلَاثًا طُلِّقَتْ مُجْتَمَعَا
٣١٧٣. أَوْ لَا وَثِنْتَيْنِ عَلَى الرَّقِيقِ * فِي الثَّانِيَةْ لَا ذِي مَعَ التَّعْلِيقِ
٣١٧٤. بِعِتْقِهِ قُلْتُ: وَوُجْدَانُ الصِّفَهْ * شَرْطٌ إِلَى إِيلَاجٍ قَدْرِ الحَشَفَةْ
٣١٧٥. مَعَ انْتِشَارٍ فِي نِكَاحٍ صَحَّ لَا * فِي فَاسِدٍ (٢) وَوَطْءٍ مِلْكٍ مَثَلَا
٣١٧٦. وَمِلْكُهُ وَمِلْكُهَا وَلِلَّذِي * كَاتَبَهُ وَفَرْعِهِ لِلِحُرِّذِي
٣١٧٧. بَدْءًا وَلَوْ بَعْضًا وَلَوْ كَانَ الَّذِي * يَنْكِحُهَا عَلَّقَ سَبْقَ عِثْقِ ذِي
٣١٧٨. بِهِ كَأَنْ يَقُولَ إِنْ نَكَحْتُكِ * بِصِحَّةٍ فَقَبْلَهُ أَعْتَقْتُكِ
٣١٧٩. ثُمَّ النِّكَاحُ بَعْدَ هَذَا يَجْرِي * وَأَمَتَيْنِ حَرَّمُوا لِلِحُرِّ
٣١٨٠. وَبَدْؤُهُ لِأَمَةٍ لَوْ حُرَّهُ * حَصَّلَ أَوْلَهُ عَلَيْهَا قَدْرَةْ
٣١٨١. وَلَوْ كِتَابِيَّةَ أوْ مَنْ بِأَقَلْ * مِنْ مَهْرٍ مِثْلٍ قَنِعَتْ لَا ذِي أَجَلْ
٣١٨٢. وَلَا الَّتِي (٣) غَابَتْ بَعِيدًا وَالَّتِي * غَالَتْ وَرَتْقًا وَبِأَمْنِ العَنَتِ
(١) في (ق) (ما يحل).
(٢) في (ط، ق) (شُبْهَةٍ).
(٣) في الأصل (الذي).
245