236

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایڈیٹر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

ناشر

دار الضياء

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1443 ہجری

پبلشر کا مقام

الكويت

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک

بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ

٣٠٢٦. إِنَّ الزَّكَاةَ لِلِفَقِيرِ مَنْ لَا * يَقَعُ مَالُهُ وَكَسْبٌ حَلَّاً

٣٠٢٧. إِنْ كَانَ لَائِقًا بِهِ لَمْ يَمْنَعِ * تَفَقُّهَا مِنْ حَاجَةٍ بِمَوْقِعٍ

٣٠٢٨. الثَّانِ: مِسْكِينٌ يَقَعْ مَا وُصِفَا * مِنْ حَاجَةٍ بِمَوْقِعٍ(١) وَمَا كَفَى

٣٠٢٩. لَا مَنْ بِإِنْفَاقٍ مِنَ الزَّوْجِ وَمَنْ * بِالحَتْمِ مِنْ قَرِيِهِ يُكْفَى المُؤَنْ

٣٠٣٠. بِقَوْلِ ذَيْنِ كَافِيًا لِعَامٍ * وَحُلُّفَا نَدبًا لِلِاتِّهَامِ

٣٠٣١. الثَّالِثُ: العَامِلُ فِيهَا الأَجْرُ لَهْ * وَإِنْ يَشَأْ مِنْ بَيْتِ مَالٍ جَعَلَهْ

٣٠٣٢. كَحَاسِبٍ وَقَاسِمٍ وَسَاعِ * لِفِقْهِ أَبْوَابِ الزَّكَاةِ وَاعِي

٣٠٣٣. أَهْلِ شَهَادَةٍ وَكَالكَاتِبِ لَا * قَاضٍ وَوَالِي بَلَدٍ وَإِنْ عَلَا

٣٠٣٤. رَابِعُهَا: مُؤَلَّفٌ قَدْ ضَعُفَا * فِي الدِّينِ نِيَّةً وَقَوْلُهُ كَفَى

٣٠٣٥. كَذَا شَرِيفٌ بِعَطَاءٍ أَعْلَنَهْ * يُرْجَى اهْتِدَا أَمْثَالِهِ بِالْبَيِّنَةْ

٣٠٣٦. وَمُتَأَلَّفٌ عَلَى الجِهَادِ * لِمَانِعِ الزَّكَاةِ وَالأَعَادِي

٣٠٣٧. إِنْ كَانَ مِنْ تَجْهِيزِ جَيْشٍ أَسْهَلَا * وَقَدْرُهُ إِلَى الإِمَامِ جُعِلًا

٣٠٣٨. الخَامِسُ: الرِّقَابُ هُمْ صَحِيحُو * كِتَابَةٍ لِعَجْزِهِمْ وُضُوحُ

٣٠٣٩. إِلَيْهِ أَوْ سَيِّدِهِ إِذَا أَذِنْ * صَرْفٌ وَلَوْ قَبْلَ حُلُولِهِ فَإِنْ

٣٠٤٠. يُرَقَّ أَوْ أَعْتَقَ يَغْرَمْ لَا إِذَا * أَتْلَفَ قَبْلَ عِتقِهِ مَا أَخَذَا

(١) في (ق) (بِمَوْقِعٍ مِنْ حَاجَةٍ)

235