68

Albadraniyah: Explanation of the Faraidh Poem according to the Doctrine of Imam Ahmad ibn Hanbal

البدرانية شرح المنظومة الفارضية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ایڈیٹر

سامح جابر الحدا

ناشر

سفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية ومكتبة الإمام الذهبي للنشر والتوزيع

اشاعت کا سال

1440 ہجری

پبلشر کا مقام

الكويت

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

١١٧. فمنهما اجمع ماله وإن قضى أخر فالسابقتان فرضا

١١٨. أولى وذي ثانية وإن طرا رابعة فقس على ما ذكرا

ميراث الحمل

١١٩. مَنْ مَاتَ عَنْ حَمْلٍ وَوَارِثٍ مَعَهْ وَقَدْ أَبَى الصَّبْرَ إِلَى أَنْ تَضَعَهْ

١٢٠. أَوْقِفْ لَهُ الأكْثَرَ مِنْ إِرْثٍ يُرَى لاثْنَيْنِ أَوْ ثِنْتَيْنِ حَتَّى يَظْهَرَا فَرُدَّ زَائِدًا لِذِي حَقٍّ عُرِفْ

١٢١. وَحَيْثُ يَسْتَحِقُّ دُونَ مَا وُقِفْ وَارِثَا الْحَمْلُ فَأَهْمِلْهُ وَدَعْ

١٢٢. وَعَكْسُهَا بِعَكْسِهَا وَإِنْ مَنَعْ وَإِخْوَةٍ فَصُدَّهُمْ عَنْ نَائِلِ

١٢٣. كَمَنْ يَمُوتُ عَنْ فَتَاةٍ حَامِلٍ

ميراث الغرقى ونحوهم

١٢٤. وَحَيْثُ يَقْضِي مُتَوَارِثَانِ بِغَرَقٍ أَوْ هَدْمٍ أَوْ نِيرَانِ فَلَا تُوَرِّتْ أَحَدًا مِنْ أَحَدٍ

١٢٥. وَيُجْهَلُ السَّابِقُ فِي التَّفَقُّدِ

١٢٦. لَمْ يَكُ دَعْوَى مِنْ تِلادٍ فَادْرِ ذَا بَعْدَ الدَّعَاوَى وَتَوَارَثَا إِذَا

١٢٧. تَمَّتْ وَصَلَّى اللهُ ذُو الْعَرْشِ عَلَى مُحَمَّدٍ خَيْرِ نَبِيٍّ أُرْسِلَا

94