172

Albadraniyah: Explanation of the Faraidh Poem according to the Doctrine of Imam Ahmad ibn Hanbal

البدرانية شرح المنظومة الفارضية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ایڈیٹر

سامح جابر الحدا

ناشر

سفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية ومكتبة الإمام الذهبي للنشر والتوزيع

اشاعت کا سال

1440 ہجری

پبلشر کا مقام

الكويت

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

مخرج الربع، ومخرج النصف داخل فيها.

والثمن وحده مع الباقي: كزوجة وابن، من ثمانية(١). أو الثمن مع النصف: كزوجة وبنت وعم، من ثمانية مخرج الثمن، والنصف داخل فيها(٢).

فهذه الأصول الأربعة لا عول فيها، وتسمَّى المسألة التي لا عول فيها ولا رد ولا عاصب: بالعادلة، سمِّيت بذلك لمساواة فروضها للمال ، فكانت بقدره.

وأما الثلاثة الأصول التي تعول فهي: الستة، والاثنا عشر، والأربعة والعشرون. وضابطها: ماله سدس صحیح.

فالستة تعول إلى:

- سبعة، كزوج وأخت لغير أم وجدة(٣)، وكزوج وأختين لغير أم.

(١) صورة المسألة: ٨ ١ ١ - ٨ زوجة ٧ ب ابن

(٢) صورة المسألة: ٨ ١ ١ - ٨ زوجة ٤ بنت ٢ ٣ ب عم

(٣) صورة المسألة: ٧٦ ١ - زوج ١ ٣ ٢ أخت شقيقة ٢ ١ ٣ جدة ٦ ١٦٨ ١ ١

168