139الآثارالآثارMuhammad ibn al-Hasan al-Shaybani - 189 ہجریمحمد بن الحسن الشيباني - 189 ہجریایڈیٹر أبو الوفا الأفغانيناشر لجنة إحياء المعارف النعمانيةپبلشر کا مقامحيدر آباد الدكناصنافTexts of the HadithsHanafi jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸١٤٨ - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ ⦗٣٨٣⦘: " لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ ⦗٣٨٦⦘، وَلَا يُصَامُ هَذَانِ الْيَوْمَانِ: الْفِطْرُ وَالْأَضْحَى، وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ ⦗٣٨٨⦘ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ⦗٣٩٢⦘ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا " ⦗٣٩٤⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ، وَلَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسَافِرَ إِلَّا مَعَ زَوْجِهَا أَوْ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵁1 / 382کاپیاشتراکAI سے پوچھیں