230

اشباہ و نظائر

الأشباه والنظائر

ایڈیٹر

عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1411 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
مملوک
يجبر بسجود آخر قال: والاستثناء فيها: كما قال صاحب التلخيص فيما إذا سجد في صلاة الجمعة، ثم بان لهم أن الوقت خارج، ينويها ظهرا، ويعيدون السجود.
واعترضوا على صاحب التلخيص بأنه لم يكن السجود فيها جائزا؛ وإنما هو صورة السجود. انتهى.
والشيخ الإمام ﵀ قال: فذلك يقتضي سجود سهو على الإمام على الأصح لزيادته سجدتين سهوا.
فإن قلنا بذلك لم يخرج سهو الإمام عن اقتضائه السجود في حق المأموم.
وإن قلنا: بأن الإمام لا يسجد لمثل ذلك فلا حاجة إلى استثنائها؛ لأن الإمام لم يحصل منه سهو مقتضى السجود "انتهى".
وهذا حق، فإن ما وجد من الإمام ليس بسجود سهو؛ وإنما هو على صورته كما قيل في الرد على صاحب التلخيص -وكأنه لم يرد بهذه الصورة إلا أن المأموم يتابع الإمام١ لسهو -ظنه- والمأموم يعلم خطأ ظنه.

١ في "ب" يتابع الإمام في سجوده لسهو ظنه.

1 / 221